سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

138

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الجدّ له : ضمير در [ له ] به [ اب ] راجعست . قوله : و ان علا : ضمير فاعلى به [ الجد ] رجوع مىكند . قوله : و الوصى لاحد الاولين : مقصود از [ اوّلين ] اب و جدّ مىباشد . متن : ( فولاية القرابة ) للأولين ثابتة ( على الصغيرة ، و المجنونة ، ) ( و البالغة سفيهة ، و كذا الذكر ) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة ( لا على ) البكر البالغة ( الرشيدة في الأصح ) للآية و الأخبار و الأصل و ما ورد من الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا ، إذ لو عمل بها لزم اطراح ما دل على انتفاء الولاية و منهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية ، و منهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة ، و الأخرى على الدوام ، و هو تحكم حدود ولايت پدر و جد شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : ولايتى كه از باب قرابت براى پدر و جد مىباشد بر دختر نابالغ يا ديوانه يا دختر بالغ عاقلى كه سفيه بوده و نيز بر فرزند ذكورى كه متّصف بيكى از اوصاف سه‌گانه باشد ثابت است . اما بر دختر باكره‌اى كه بالغه و رشيده باشد بنا بر اصح اقوال ثابت نيست . شارح ( ره ) مىفرماين :